تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
انّه لا فرق في صحة البيع الفضولي بين موت أحد طرفي المعاملة من المالكين وعدمه . وفيه : لم نجد في الروايات المتقدمة ما يكون صريحا في ذلك إلا رواية علي بن أشيم المتضمنة لشراء العبد المأذون في التجارة وعتقه وإرساله الحج مع موت المالك قبل إجازة مالك العبد فعل عبده الا انها غير مربوط بالمقام حيث انّ المشتري انّما كان هو - الوكيل من قبل المالك ولم يكن فضوليّا حتى يكون دليلا على المقام ومن هنا منعنا دلالتها على صحة المعاملة الفضولية . الرابع بما يدل على صحة نكاح الصغيرين مع موت الآخر حيث يرث الحيّ من الميّت مع الحلف كما تقدم وحيث انّ الزوجين في النكاح بمنزلة المالين في البيع في الركنية فإذا صح العقد فيما يكون من أهم الأمور أعني النكاح فإنّه من الاعراض والفروج وأهميتها عند الشارع معلوم فيكون غير الأهم صحيحا بطريق أولى فيكون الاستدلال بالفحوى وفيه على تقدير صحة الاستدلال بها فيما تقدم على صحة المعاملة الفضولية بالفحوى والأولوية بدعوى انّه إذا قلنا بصحة - الفضولية فيما فيه وطى مع كونه من أهم الأمور وفيما ليس من الفروج نحكم بالصحة بالأولوية وأغمضنا النظر عمّا قلناه من منع الاستدلال بذلك . الا انّه لا يمكن التمسك بها في المقام حيث انّ الرواية تعرضت في صورة موت أحد الزوجين بقضية الإرث وليس فيه وطى حتى يتوهم صحة غير النكاح بفحوى ذلك بل هو أيضا من قبيل الأموال اذن فلا يمكن التعدي منها إلى غير موردها بالفحوى كما هو واضح بل ليس
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 194 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي