تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الغير القابلة للتطهر خارجا عن تلك القابلية اى قابلية التمليك والتملك بالبيع والشرى وعلى هذا فلا يرد عليه شيء . ثم انّ هنا كلاما لصاحب الجواهر كما عرفت حيث انّه اعتبر بقاء القابلية لكل من المنقول عنه والمنقول اليه والمنقول وحكم ببطلان العقد بخروج واحد منها عن القابلية وبعدم استمرارها إلى زمان الإجازة لكونها على خلاف مقتضى أدلة صحة الفضولي فإنّ المتيقن منها صورة بقاء قابليّة تلك الأمور واستمرارها إلى زمان الإجازة كما هو واضح وقد أجبنا عن ذلك بأنه ان كان نظره في أخذ المتيقن إلى الأدلة الخاصة لصحة الفضولي فهو كما ( كما هو كك ) افاده فإنّه ليس لها إطلاق يؤخذ به ويحكم بمقتضاه انما سرى وان كان نظره إلى العمومات والإطلاقات الدالة على صحة الفضولي فهو ممنوع إذ لا وجه لمنع تلك الإطلاقات بوجه وقد أجاب عنه شيخنا الأنصاري بوجوه الأول بالنقض بالعقود المتتابعة وفيه ما تقدم من انّ الناقل فيها الإجازة وتفصيله في تقرير بحث شيخنا الأستاذ . الثاني بالروايات الظاهرة في ذلك وقد قلنا إن المراد منها روايات التجارة بمال المضاربة ومال اليتيم حيث لم يستفصل فيها بين موت المالك وحياته مع العادة جرت بموت المالك في مدة طويلة غاب عنه العامل . وفيه : انّ تلك الروايات وان كانت ظاهرة في ذلك وظهورها فيما افاده مما لا ينكر الا انها لم تتم دلالتها على المقصد وليس فيها ما يستفاد منها صحة بيع الفضولي . الثالث أشكل عليه بصراحة بعض الروايات الأخرى في ذلك و
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 193 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي