تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
الثمن إلى الورثة في العين الشخصي وبلزوم أدائهم في الدين واما في صورة كونه عملا يبطل العقد في صورة الموت لعدم إمكان دفعه منه الا على احتمال انتقاله إلى القيمة واما هنا فلا يبطل فانّ المرتد غير قابل للتملك لا انّه غير قابل بإعطاء ما ملكه للآخر من العمل مع إمكانه كما لا يخفى .

الثمرة الثالثة ما انسلخت قابلية المنقول بتلف ونحوه

كما إذا كان المبيع خلا ثم صار خمرا . وهذا يتصور على نحوين الأول ان يكون ذلك قبل القبض بان باع الفضولي دار زيد فضولة وقبل إقباضها الدار قد خرجت وانهدمت وخرجت عن استمرار القابلية للتملك فيحكم حينئذ ببطلان العقد على القول بالكشف والنقل فانّ تلف أحد العوضين قبل القبض يوجب بطلان العقد وهذا معنى انّ التلف قبل القبض من مال مالكه كما سيأتي أي ينفسخ العقد بذلك لا انّ المالك يجبر بدفع الغرامة كما لا يخفى اذن فلا معنى للتكلم في الثمرة فإنّه مع البطلان لا تصل التوبة إلى ذلك بل الأمر كك حتى على تقدير كون طرفي العقد - اصيلين فانّ البطلان مستند إلى جهة تلف أحد العوضين قبل القبض والبطلان من هذه الجهة غير مربوط بجهة أخرى . الثاني ان يكون التلف بعد القبض كما إذا كان المبيع قبل البيع تحت يد المشتري بالإيجار ونحوه وتلف بعد البيع أو كان أمواله تحت يد الوكيل في غير جهة البيع فباعها شخص آخر من الوكيل فضولة ثم تلف المبيع قبل الإجازة فإنّه حينئذ لا شبهة في ظهور الثمرة بين القولين فإنّه على القول بالكشف يكون التلف من الذي