تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
بالإجازة كانت الملكيّة حاصلة والفرض انّ المشتري الأصيل مثلا ارتد وسقط عن قابليّة تملك المسلم أو القرآن فيحكم ببطلان المعاملة كما هو واضح . وتوضيح الكلام بعبارة أخرى ان يقال انّه لا فرق بين موت أحد المالكين أو كلاهما وبين ارتداده الا من بعض الجهات فانّ الارتداد الفطري أيضا موت شرعي وبيان ذلك انّه لو كان المبيع أو الثمن مالا شخصيا فكما انّه بموت الأصيل ينتقل إلى الورثة فتكون الورثة طرفا للمعاملة وهكذا في فرض الارتداد ولا يفرق في ذلك بين القول بالكشف أو الرد كما تقدم غاية الأمر يكون العقد بالنسبة إلى الورثة أيضا فضولية واما لو كان دينا في الذمة فعلى القول بالكشف فأيضا يحكم بالصحة بالإجازة ويلزم الورثة بإعطاء الثمن أو المثمن إذ التوريث بعد إخراج الوصية والديون ومن بعد وصية يوصى بها أو دين وعلى هذا أيضا لا يفرق بين الموت والارتداد الفطري واما على القول بالنقل فلا يمكن الحكم بالصحة أيضا مطلقا فانّ العقد كان مراعى إلى زمان الإجازة وزمان الإجازة هو زمان النقل والانتقال والفرض ان المرتد والميت في ذلك الزمان غير قابلين للتملك للارتداد والموت في الميت مطلقا وفي المرتد إذا كان المبيع مسلما أو مصحفا بناء على شمول نفى السبيل في الآية بتملك الكافر المسلم أو مطلقا إذا قلنا بعدم مالكيّة المرتد وكونه قابلا لذلك وهنا أيضا لا يفرق بين الموت والارتداد فانّ عدم قابلية التملك مشترك بينهما واما إذا قلنا بالكشف وكان الثمن العمل لجواز جعله ثمنا في البيع كما تقدم فيظهر الثمرة حينئذ بين المرتد والموت حيث انّه في صورة الموت قد حكمنا بانتقال