تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
يخرج عن الجهة التي وقع عليها كما هو بديهي الوضوح . نعم لو كان الميت هو الأصيل لصار العقد من قبل ورّاثه أيضا فضوليّا فنتوقف صحته على إجازتهم أيضا كتوقفها على إجازة المجيز الآخر . وبالجملة لا نعرف وجها صحيحا لدفع العمومات أو المطلقات عن شمولها لهذه المعاملة . غاية الأمر انّه على الكشف ينتقل المال بموت الأصيل إلى الورثة من حين الموت فيكون العقد فضوليا من قبله أيضا وعلى القول بالنقل فالعقد يكون مراعى فيكون طرف العقد هو الوارث فضولة وبإجازته ينتقل المال عنه وينسب العقد اليه فلا يكون هذه الثمرة ثمرة البحث فإنّه على القول بالنقل والكشف مقتضى العمومات والإطلاقات صحة العقد وان لم تكن الأدلة الخاصة للفضولي جارية هنا لعدم إطلاقها أو عمومها .

الثمرة الثانية ان يعرض الكفر على أحدهما أو كلاهما

سواء كان كلاهما فضوليا أو أحدهما فضوليا والأخر أصيل حيث ذكر الشيخ الكبير ظهور الثمرة هنا بين القول بالكشف أو النقل . وتحقيق ذلك ان الكلام هنا تارة يقع فيما يكون المبيع عينا شخصيّا وأخرى يكون كليّا في الذمة فعلى الأول فالكلام فيه بعينه هو الكلام في الفرع الأول فإنّه على القول بالكشف ينتقل الثمن أو المثمن إلى الوارث بمجرّد ارتداد أحدهما ينتقل العين الشخصية إلى الوارث فيكون ذلك الوارث طرفا للعقد فضولة فيتوقف صحة العقد على إجازته أيضا وعلى القول بالنقل فينتقل المال أيضا إلى