تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الوارث مع كون العقد مراعى إلى زمان الإجازة فإن أجاز يقع والا فلا على النحو الذي تقدم . وعلى الثاني فلا بدّ وان يفرض الكلام في كون المبيع مسلما أو مصحفا فإنّه على فرض كونه غير المسلم والمصحف لا يظهر ثمرة بين القولين إذ المرتد الفطري يملك على الأقوى وان كان ينتقل أمواله الموجودة بالارتداد إلى الورثة وتبين عنه الزوجة ولا يسقط عنه القتل ولكن كل ذلك لا يوجب عدم قابليته للتملك بالنسبة إلى الأموال التي حصلها بعد الارتداد بالحيازة أو بالكسب بعمله أو بالمعاملة على الذمة أو ببذل شخص آخر وغير ذلك فإنّه لا دليل لنا يدل على سقوط المرتد الفطري عن قابلية التملك بالكلية بواسطة ارتداده وانّما - الدليل دل على ثبوت الأمور المذكورة . وتوهم انّ تملكه غير معقول فإنّه أمواله الموجودة تنتقل إلى الورثة وبالنسبة إلى الأموال التي تحصل بعد ذلك ينعدم الموضوع بالقتل . ولكنه فاسد فإنّه نفرض الكلام فيما لم يكن مقتولا اما لفراره عن الحاكم أو لعدم بسط يد الحاكم عليه أو غير ذلك كما هو واضح . إذا عرفت ذلك فنقول إذا كان المبيع في البيع الفضولي مسلما أو مصحفا ثم ارتد أحدهما أي الأصيل أو الفضولي فتظهر الثمرة حينئذ بين القول بالكشف وبين القول بالنقل فإنّه على الأول فيحكم بكون الكافر مالكا لهما فانّ الفرض انّ الملكيّة قد حصلت من زمان العقد فحين الارتداد كان مالكا لهما . واما على الثاني فلا لأنه كان مراعى إلى زمان الإجازة و -