تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
العقد فانّ ترتب شيء من آثار ملكيّة المالك قبل إجازته كإتلاف النّماء ونقله ولم يناف الإجازة جمعا بينه وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل .

الجهة الرابعة في ما يرجع إلى تصرّفات ما انتقل اليه المال فضولة ،

اما على النقل فلا شبهة في عدم جواز تصرّفه قبل الإجازة وضعا وتكليفا لكونه تصرّفا في مال الغير بدون اذنه فهو حرام عقلا وشرعا نعم لو باع ذلك ، ثم أجاز المالك البيع فيدخل تحت الكبرى الكلية من باع شياه ثم ملك وسيأتي الكلام فيه . واما على الكشف الحقيقي على أنحائه الثلاثة فلا شبهة في جواز تصرّفه فيه تكليفا ونفوذه وضعا لو كانت الإجازة متحققة واقعا غاية الأمر مع عدم العلم بتحقق الإجازة يكون متجريا فقط في الظاهر والا ففي الواقع لا يحرم ذلك بوجه وضعا وتكليفا . واما على الكشف الحكمي والكشف الحقيقي بما ذكرنا فلا بد من التفصيل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي والحكم بحرمة التصرفات قبل الإجازة واقعا وظاهرا لكونه تصرّفا في مال الغير حقيقة فهو حرام لأنه لا يجوز التصرف في مال امرء مسلم الا بطيب نفسه عقلا وشرعا . واما الأحكام الوضعية فهي نافذة بعد الإجازة فإنه بعدها يكشف كونه واقعا في ملكه فلو باع قبل الإجازة فيكون صحيحا نافذا ولو أعتقه فيكون صحيحا إلى غير ذلك من الأحكام الوضعية على طبق القاعدة فإنه بعد تحقق الملكيّة بالإجازة من حين العقد ، فمقتضى