تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ما انتقل اليه العين ، واما إذا كانت العين معدومة فقد تقدم انّه لا مجال للإجازة مع ذلك وان كان النماء معدوما فلا شيء يكون ملكا لما انتقل اليه والتبعيّة انّما يتحقق في صورة وجود النّماء لا في صورة عدمه . وبعبارة أخرى : ان العين إلى زمان الإجازة ملك لمالكها لجميع شؤونها فله ان يتصرّف فيها كيف يشاء وفي زمان الإجازة لو انتفت العين فلا موضوع للإجازة أصلا وان بقيت العين ونماءاتها ، فتكون بالإجازة منتقلة إلى الطرف الأخر لكون النماء تابعا للعين وان بقيت العين وتلف النماء وانعدم ، فتكون العين وحدها منتقلة إلى الغير لعدم وجود النماء حال انتقال الأصل إلى الغير ليحكم بضمانه ، فما يكون مانعا عن تحقق الملكيّة بالإجازة في صورة نقل العين فيكون ذلك مانعا عن ثبوت الملكيّة بالنماءات أيضا فلا تؤثر الإجازة في ثبوت الملكيّة بالنسبة إلى النماءات المستوفاة . وفيه : انّ ضعفه ظاهر لان زمان الانتقال وان كان هو زمان الإجازة ولكن تنتقل العين بالإجازة من زمان العقد فيترتب جميع أحكام الملكيّة من ذلك الزمان تنزيلا على الكشف الحكمي وتحقيقا على ما ذكرنا من الكشف الحقيقي واذن ، فيكون المالك ضامنا بالنماءات لو أتلفها ومع نقلها إلى الغير فيكون المقام أيضا من صغريات تعاقب الأيدي كما عرفت في الكشف الحقيقي وهذا واضح جدا . ثم انّ شيخنا الأستاذ قرّب كون النسخة ولو نقل المالك أمّ الولد ولكن الظاهر انّها الولد بدون لفظ الأم لأنه يصرح بعد أسطر في ذيل الضابط للكشف الحكمي انّه يحكم بملكيّة المشتري من حين
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 166 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي