اى نماء الثمن للمشترى لكونه مالكا له ونماء المثمن للبائع لكونه مالكا له .
ووجهه أخر بتوجيه آخر ، بدعوى إرادة جنس المالك فيكون أعم من مالك الثمن ومالك المثمن وعلى كلا التوجيهين يرتفع الاضطراب من كلامه .
ولكن كليهما خلاف الظاهر من كلامه فانّ ظاهر المقابلة كون النماء على النقل للبائع فإنه قال : وعلى النقل فهما للمجيز ، فظاهره كون كلا النماءين لشخص واحد ووجّه بعض بتوجيه بارد وهو ان كون نماء العين للمالك فعلى طبق القاعدة لكونه حاصلا في ملكه واما كون الثمن له فلانّ المشتري بنفسه قد أقدم على ذلك وسلّط البائع على ماله الذي مالك العين على ماله فيكون نمائه أيضا له .
وفيه : انّه قد يكون العقد من طرف المشتري أيضا فضوليّا فكيف يصح الحكم بأنّه قد أقدم على تسليط البائع على ماله ؟ وقد يكون غير ملتفت على كون البائع فضوليّا ولو كان المشتري بنفسه مباشرا للعقد على انّ ما وجه به كلامه ليس بتمام كبرى وصغرى اما الوجه في بطلان الكبرى فلان الاقدام ليس من جملة المملكات ولم يعهد من الشرع المقدّس ذلك المعنى إلا إذا كان بعنوان الهبة فإنها مملكة في الشرع المقدّس وان كان يجوز الرجوع إليها أيضا .
وكيف كان لا يمكن الالتزام بهذا التوجيه اذن فلا بدّ امّا من الالتزام بكونه سهوا من قلمه الشريف لكون العصمة لصاحبها وامّا ان يكون نظره ما تقدم من التوجيهين الأولين وانما كان غرضه من إغلاق العبارة تجربة الأفهام واللّه العالم .
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 169
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص١٦٩