القاعدة ترتب أحكام الملكيّة أيضا بأجمعها كما هو من المرتكزات العرفية أيضا غير ما تقدم من تحقق الاستيلاد وتحقق الزنا بذات البعل فإنه تقدم انّ الظاهر من دليلهما انّ الاستيلاد والزنا بذات البعل انّما يتحققان من المملوك والزوجة الفعليين دون ما يكون مملوكا أو زوجة بعد ذلك الوطي .
وبعبارة أخرى : انّه يترتب على تصرف ما نقل اليه المال جميع الأحكام الوضعية إمكانا وإثباتا غير ما يكون دليله على خلاف ذلك كما في تحقق أمّ الولد والزنا بذات البعل فانّ ترتب الأحكام الوضعية بأجمعها بحسب القاعدة كيف فإنّه بعد الحكم بحصول الملكية من حين العقد فيترتب أحكام الملكيّة أيضا عليه .
واما عدم ترتب الحكم التكليفي فمن جهة انّ الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه فما كان حراما لا يكون حلالا فالتصرف قبل الإجازة كانت محرمة فلا ينقلب إلى الحلّية .
[ في بيان ما ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل ]
قوله
منها النماء
فإنّه على الكشف .
أقول : وقد تقدم انّ النماء على الكشف الحقيقي لما انتقل اليه العين لكونه حاصلا في ملكه واما على النقل فللمالك لكونه أيضا حاصلا في ملكه وتكراره انما هو توطئة لبيان كلام شهيد الثاني في الروضة حيث قال : انّ النماء على القول بالكشف تابع للعين فنماء الثمن للبائع ونماء المبيع للمشترى واما على النقل فنماء كليهما للمالك المجيز .
وقد وجّه كلامه بعض محشي الروضة حيث قال : يمكن ان يراد من المجيز المالك كل واحد واحد من مالك الثمن ومالك المثمن