تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ان يكون العقد صحيحا بعد الإجازة بمقتضى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
كما ذكرنا ويكون منتسبا إلى صاحب العقد بالإجازة كانتسابه إليه في غير موارد الفضولي بدليل الوفاء وهذا بخلافه على ما ذكره شيخنا الأستاذ فإنه يبطل العقد حينئذ فلا تكون الإمضاء مؤثرا في النقل بوجه كما هو واضح .

( الجهة الثالثة في حكم التصرف )

الجهة الثالثة في حكم تصرّف المالك سواء كان مالك الثمن أو مالك المثمن في نماء المبيع ، فنقول : لا إشكال في جواز تصرّفه فيه على القول بالنقل وضعيا وتكليفا لانّه تصرّف في ملكه ولا مانع من تصرف المالك فيه وانّما ينتقل العين عنه إلى غيره بالإجازة والفرض انّه قبل الإجازة ويكون بيعه لو باعه المالك من غير وعتقه لو كان النماء عبدا لو أمة نافذا وجائزا فلا يرد عنه بعد الإجازة أيضا . واما على القول بالكشف الحقيقي فربّما يقال انّ تصرّفه في - النّماء ليس الّا تصرفا جائزا فلازم ذلك كونه في ملكه ولازم كون النّماء في الملك كون الأصل في ملكه ، فيدل تصرّفه في النّماء بالدلالة الالتزاميّة على رد البيع الفضولي فيحكم ببطلانه وقد احتمل المصنف ذلك بناء على كون النسخة ( ولو نقل المالك الولد ) على خلاف ما قربه شيخنا الأستاذ حيث قال مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد وامّا بناء على كون النسخة لو نقل المالك أمّ الولد فلا ميل إليه في كلامه . وفيه : انّ ردّ العقد الفضولي كإجازته وان كان يصح بالفعل والقول كليهما الا انّ مجرّد صدور الفعل لا يدل على الرّد ما لم يكن بنفسه إنشاء الرّد فانّ تحققه يحتاج إلى الإنشاء كما أن تحقق الإجازة