تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
هنا ما وعدناك في بيان طرق الكشف . وبعبارة أخرى انّ أدلة صحة العقد الفضولي وان قلنا إنها ظاهرة في الكشف الا انّها تدل على صحة العقد الذي يكون متعارفا وعلى وفق مذاق العرف والشرع والذي يفهم العرف من لسان الأدلة الشرعية هو ما يكون العقد مقارنا برضا المالك ومثل ذلك العقد يكون مؤثرا في النقل والملكيّة والزوجية وحيث إن العقد الفضولي حين وقوعه عادم لذلك الشرط فيكون تأثيره مراعى على حصوله فيكون مؤثرا عند الحصول بحيث يكون شرطا مقارنا وان كان مؤثرا في الملكيّة من زمان العقد . وعلى هذا ، فيكون ما هو محط البحث ومورد الثمرة بين ما ذكرنا وما ذكره شيخنا الأستاذ في الكشف الحكمي والكشف الحقيقي بالمعنى الذي ذكرنا الذي هو نتيجة الكشف الحكمي . بيان ذلك انّه على الكشف الحقيقي بما ذكرنا والكشف الحكمي فيكون الإمضاء المتأخر موجبا لحصول النقل من حين العقد حقيقة على ما ذكرنا أو حكما على الكشف الحكمي وهذا بحسب القواعد فإن القاعدة تقتضي بعد تحقق الإجازة وشمول أدلة الصحة عليه لكونه عقد بالحمل الشائع بعد الانتساب اليه ، حصول النقل من حين العقد فانّ دليل وجوب الوفاء يدل على وجوب الوفاء بذلك العقد بعد الإجازة وهو يصير عقدا للمجيز ومنتسبا اليه وهذا بخلاف ما تقدم فانّ فيه نحكم بالمقدار المتيقن من جهة انّه لم يكن لادلتها إطلاق لتشمل مثل هذه الموارد أيضا ولم يكن المقتضى تماما ولكن على ما ذكرنا فالمقتضي تمام لكون ما ذكرنا موافقا للقواعد فإنّ القاعدة تقتضي
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 163 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي