تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
أمّ ولد وزنى الأجنبي زنا بذلت البعل فيترتب على ذلك أحكامهما أم لا ؟ فامّا على النقل فلا شبهة في كون الزنا زنا بذات بعل وعدم كونها أم ولد بل كان وطى المشتري أيضا حراما تكليفا فإنّ - الإجازة الحاصلة بعد الوطي الواقع عن حرام لا توجب انقلاب الحكم عن واقعه وجعل ما وقع حراما حلالا والشيء لا ينقلب عمّا هو عليه والاستيلاد المترتب على الوطي الحرام لا يكون موجبا لصيرورة الأمة المستولدة أم ولد كما لا شبهة في انّه على الكشف الحقيقي على أنحائه غير ما ذكرنا تكون الأمة بالاستيلاد عن وطى المشتري قبل الإجازة أمّ ولد وان كان الواطي جاهلا بوقوع الإجازة عن المالك المجيز فانّ التصرف انّما وقع في ملكه ، فيكون نظير ما وقع الوطي على الأمة بزعم أنّها أجنبيّة فبانت مملوكة فإنّه لو ولدت ولدا بهذا الوطي فتصير ذات ولد بذلك وعلى هذا فيكون وطى الغير بها زنا بذات بعل فتحرم عليه مؤيدة وهكذا الكلام فيما إذا عقد على امرأة فضولة فزنى بها أحد قبل الإجازة ، فإنّه يكون ذلك زنا بذات بعل على القول بالكشف فيترتب عليه احكامه وهذا بخلافه على النقل واما على الكشف الحقيقي بالمعنى الذي ذكرنا الذي هي نتيجة الكشف الحكمي وعلى الكشف الحكمي الذي ذكره المصنف فاختار بناء على الكشف الحكمي صيرورة الأمة باستيلاد المشتري قبل الإجازة أمّ ولد لان مقتضى جعل العقد الواقع ماضيا ترتب حكم وقوع الوطي في الملك ومع ذلك حكم بحرمة الوطي تكليفا وعلى هذا ، فيكون وطى الغير لها زنا بذات بعل لا زنا المجرد فتحرم عليه مؤبدة . ثم احتمل تحقق الاستيلاد على الحكمي لعدم تحقق حدوث
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 156 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي