النظر إليها ، فإن كل منهما أمر تعبدي مع كون التنزيل في بعض الآثار .
الثالث : ان يكون المنزّل عليه امرا تعبديّا مع كون التنزيل في جميع الآثار نظير المقام حيث انّ أصل الملكية بعد إجازة المالك أمر تعبدي ، فقد يحكم الشارع بإجراء آثار الملكية عليه بعد العقد وكون جميع آثار الكشف مترتبا عليه فهذا لغو محض حيث انّ الحكم على هذا النحو والتنزيل كذلك ليس الا الحكم بالملكية الحقيقية وجعل الملكيّة فلا معنى لتسميته باسم التنزيل وهذا نظير تنزيل - إمساك الاعتكاف منزلة الصوم في جميع الآثار مع عدم تسميته صوما وهكذا فافهم وتأمّل .
( في ثمرة النقل والكشف )
قوله بقي الكلام في بيان ثمرة بين الكشف إلخ .
أقول : وقد ذكر المصنف في ضمن أسطر ما لم نفهم معناه ولا ندري ما ذا فهمنا منه سابقا فإنّه ذكر أولا - على ما هو ظاهر كلامه - :
انّه على القول بالكشف الحقيقي على نحو التعقب لو علم المشتري بإجازة مالك المبيع العقد يجوز له التصرف في المبيع لحصول شرطه في الواقع وفي علم اللّه وقد صرّح بذلك قبل نصف صحيفة ناقلا في البعض وقال : والتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط والتزم بعضهم بجواز التصرف قبل الإجازة لو علم تحققها فيها بعدا .
وفيه : انّه بناء على القول بالكشف الحقيقي لا معنى للفرق