تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الولد في الملك وان حكم بملكيته للمشترى بعد ذلك وأنكر ذلك شيخنا الأستاذ عليه ، فحكم بتحقق الاستيلاد بذلك . والذي ينبغي ان يقال : انّه على الكشف الحقيقي بالمعنى الذي نقول عدم تحقق الاستيلاد بوطي المشتري قبل الإجازة كما انّ الواطي كان محرّما كما عليه المصنف أيضا ، فلا يتحقق بذلك الاستيلاد أيضا وان زنا الغير بها زنا بغير ذات بعل . وتوضيح ذلك انّه وكان بحسب الثبوت والواقع ممكنا وليس من المستحيلات العقلية ولكن لا دليل على تحقق الاستيلاد بوطي المشتري أو كون زنا الغير بها زنا بذات بعل في مقام الإثبات فإنّ ظاهر أدلّتها ان يكون المرأة حال الوطي مملوكة للواطي لتصير بذلك أمّ ولد وحال الوطي زنا بذات بعل يترتب عليه أحكام الزنا بذات بعل والأمر هنا ليس كذلك ، بل انّما هي مملوكة للغير حقيقة بالفعل كما هو المفروض ، فيكون الزنا بغير ذات بعل والاستيلاد عن وطى واقع على غير مملوكة وان كانت تصير مملوكة بعد الإجازة حقيقة من زمان العقد على ما ذكرنا أو في حكم المملوكة على الكشف الحكمي ، والسرّ في ذلك انّ الاستيلاد لم يحدث في الملك فإنّ الوطي كان وقوعه وحدوثه في ملك الغير وان كانت الأمة ملكا للمشتري بقاء ولعل هذا مراد المصنف من التعبير بعدم حدوث الولد في الملك فهل يتوهم أحد انّه لو زنا رجل بامرأة خلية ثم صارت ذات بعل فيكون ذلك زنا بذات بعل أو يكون الولد المتولد منها ولده أو تصير المرأة أمّ ولد لو كانت مملوكة فزنا بها أحد ثم اشتراها فلا يختلط الحرام بالحلال .