تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الظاهر والواقع حتى مع العلم بالإجازة فإن الفرض انّ الملكية تحصل بالإجازة فلا معنى لجواز التصرف قبله في مال الغير بل يكون حراما ومع وطى الأمة فيكون زنا فيحدّ ولا تكون الأمة أم ولد ولو مع تحقق الإجازة فإنّها لا يوجب انقلاب وأوقع حراما من واقعه والشيء لا ينقلب عمّا هو عليه . واما على الكشف الحكمي فأيضا لا يحكم بترتب آثار الملكيّة إلا بعد الإجازة فإنّ ما وقع من التصرفات قبل الإجازة فإنما هي تصرفات غير مشروعة فلا ينقلب عمّا هو عليه بعد الإجازة حتى بحكم بترتب آثار الملكيّة عليه قبل الإجازة أيضا .

والحاصل انّ الكلام في بيان ثمرة القول بالكشف أو النقل يقع في جهات .

الأولى في بيان الأحكام الخارجية الشرعية المترتبة على تصرفات المشتري أو الأجنبي قبل الإجازة . الثانية في حكم تصرّفات المالك المجيز في العين التي بيعت فضولة . الثالثة في تصرفاته في نماء تلك العين . الرابعة في تصرفات ما انتقلت العين اليه .

اما الجهة الأولى [ في بيان الأحكام الخارجية الشرعية المترتبة على تصرفات المشتري أو الأجنبي قبل الإجازة . ]

فإذا تصرّف المشتري أو الأجنبي في تلك العين فهل يترتب أحكام الملكيّة على تصرّف المشتري وأحكام العقد على تصرّف الأجنبي أم لا أو يفرق بين الكشف الحقيقي فيحكم بالترتب وبين الكشف الحكمي فيحكم بعدم الترتب ؟ مثلا إذا اشترى أمة فضولة فاستولدها أو زنى الأجنبي بها فهل تصير الأمة على الأول