تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
النقض بالإيجاب والقبول فإن الإيجاب قد يتحقق وينعدم إلى زمان القبول وبالوصية فإنّها تنعدم عند الموت مع انّه لم يستشكل أحد في تأثيرهما في الملكيّة بل لازم ذلك إنكار شرطية القبض لصحة بيع الصرف والسلم لانعدام العقد إلى زمان القبض فيلزم المحذور . والحل في الكل انّ العقد لا ينعدم بل يبقى اعتبار المتعاقدين إلى الأبد ما لم يطرئه مزيل فإنّه ليس عبارة عن اللفظ المجرّد - لينعدم بمجرّد الحدوث بل هو الاعتبار النفساني مع المظهر فيبقى ذلك عندهما وعند العرف .

واما الكشف الحكمي

الذي ذكره المصنف وقلنا إذا لم يتم ما ذكرناه من الكشف الحقيقي على النحو الذي سلكناه فلا بد من الالتزام بما ذكره المصنف من الكشف الحكمي فمعناه كما في المتن إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقق الملك في الواقع الا بعد الإجازة بحيث يحكم بإثبات آثار الكشف من أول الأمر وحين العقد ولازم ذلك إثبات آثار الملكيّة من حين العقد وقد نقل المصنف هذا الوجه من أستاده شريف العلماء . أقول : ان تنزيل شيء مقام شيء آخر يكون على أنحاء . الأول : ان ينزّل الأمر الواقعي التكويني مقام أمر واقعي تكويني آخر كتنزيل الفقاع منزلة الخمر وتنزيل الطواف منزلة الصلاة ونحوهما إلخ فيوجب التنزيل ترتيب آثار الصلاة على الطواف وآثار الخمر على الفقاع فلا يلزم المحذور فإنّه لا يلزم منه تشريع الحكم . الثاني : ان يكون التنزيل في بعض الآثار مع كون المنزّل والمنزل عليه كليهما امرا تعبديّا كتنزيل من يراد زوجيته في جواز