تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
بل أدلة صحة البيع الفضولي ظاهرة في الكشف كرواية قيس وغيرها ويأتي بيان ذلك في بيان ثمرة القول بالكشف أو النقل في ضمن ردّ كلام شيخنا الأستاذ بناء على تماميّتها خصوصا الروايات الواردة في التزويج من انّه إذا مات أحد الزوجين الذي عقد عليهما فضولة سواء كانا ذلك الزوجين صغيرين أو كبيرين فمات أحدهما فيستحلف أحدهما على رضايته بالنكاح لو لم يمت الزوج الأخر ثم يرث فان ذلك صريح في صحة النكاح الفضولي على الكشف غاية الأمر أنّها مطلقة بالنسبة إلى أقسام الكشف ولكن حيث عرفت انّ المعرضية المحضة وعدم دخالة الإجازة في صحة العقد باطل لصراحة الآية في اشتراط صحة التجارة بالرضاية من المالك والالتزام بتأثير الإجازة المتأخرة في الملكيّة المتقدمة مستحيل والالتزام بالتعقب لا وجه له ولا دليل عليه فالكشف الحكمي في نفسه غير معقول كما سيأتي فيتعين ما ذكرنا فيكون هو المراد من الرواية مع أن أصالة عدم الإجازة جارية هنا فأيّ شيء أوجب الخروج من هذا الأصل فإن لم يكن الكشف تماما لم يكن للنقل معنى في حال الموت كما هو واضح . ثم بقي هنا شيء وهو انه ربّما يقال بظهور هذه الروايات الواردة في النكاح الفضولي في الكشف الحقيقي ، فإنّه لو لم يكن كذلك لم يكن معنى لعزل النصيب من الأول وانتظار الإجازة إلى أن يستحلف بأنّه لو لم يمت الزوج الأخر أيضا لكان راضيا بالعقد - فعزل النصيب قبل الإجازة ظاهر في الكشف الحقيقي الذي فرضتم ذلك غير معقول . وفيه : انّ عزل النصيب لا يدل على ذلك بل هو للاحتياط