تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
المحلّ ( 1 ) وإن لم يدخل في السجدة كما مرّ نظيره ، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام ( 2 ) فات محلهما ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مرّ من أن الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً لاحتمال كون التشهد زيادة عمديّة حينئذٍ خصوصاً ( 3 ) إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام . [ 2020 ] مسألة 19 : لو كان المنسي الجهر أو الاخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى ، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع .

فصل في الشكّ

وهو إمّا في أصل الصلاة وأنّه هل أتى بها أم لا وإمّا في شرائطها وإمّا في أجزائها وإمّا في ركعاتها .

[ الشكّ في أصل الصلاة ]

[ 2021 ] مسألة 1 : إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا فإن كان بعد مضىّ الوقت لم يلتفت وبنى على أنّه صلّى سواء كان الشكّ في صلاة واحدة أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها كأن شكّ في أنّه صلّى صلاة الصبح أم لا أو هل صلّى الظهرين أو لا أو هل صلّى العصر بعد العلم بأنّه صلّى الظهر أم لا ، ولو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أم لا
شرح
( 1 ) - ولكنّ الأحوط العود ، بل الإعادة أيضاً في بعض الصور . ( 2 ) - والإتيان بما ينافي عمداً وسهواً ، وإلّا فالأحوط - كما مرّ - الإتيان بهما بقصد ما في الذمّة من الأداء أو القضاء ثمّ الإتيان بما يترتّب عليهما وسجدتي السهو لهما أو للزيادة . ( 3 ) - لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .