البناء على عدم الاتيان بها .
[ 2026 ] مسألة 6 : إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منهما يجزئه الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة سواء كان في الوقت أو في خارجه ، نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أن ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر ( 1 ) ، ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين ولم يدر المعين منهما وجب الإتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه ، وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب وأن الباقي هو العشاء ( 2 ) .
[ 2027 ] مسألة 7 : إذا شكّ في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الاتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكّر خارج الوقت ، وكذا إذا شكّ واعتقد أنّه خارج الوقت ثمَّ تبيّن أنّ شكه كان في أثناء الوقت ، وأمّا إذا شكّ واعتقد أنّه في الوقت فترك الاتيان بها عمداً أو سهواً ثمَّ تبيّن أنّ شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء .
[ 2028 ] مسألة 8 : حكم كثير الشكّ في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ، وأمّا الوسواسي فالظاهر أنّه يبني على الاتيان وإن كان في الوقت .
[ الشكّ في بعض شرائط الصلاة ]
[ 2029 ] مسألة 9 : إذا شكّ في بعض شرائط الصلاة فإمّا أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ، فإن كان قبل الشروع فلا بدّ من إحراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول وكذا إذا كان في الأثناء ، وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحّتها وإن كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى ، وقد مرّ التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة .
[ الشكّ في شيء من أفعال الصلاة ]
[ 2030 ] مسألة 10 : إذا شكّ في شيء من أفعال الصلاة فإمّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب
شرح
( 1 ) - ولكنّ الأحوط الأولى أن ينوي فيه ما في الذمّة .
( 2 ) - ولكنّ الأحوط الأولى قضاء المغرب أيضاً .