تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه ، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار ، فالأحوط العود ( 1 ) والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية ، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما ، ولو تذكّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكر ، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد ( 2 ) حال السجود ، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلّه ، وأمّا لو تذكّر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه لعدم استلزامه إلّا زيادة سجدة واحدة وليست بركن ، كما أنّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية ، لكنّ الأحوط ( 3 ) مع ذلك إعادة الصلاة ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت
شرح
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - يعني : حال الذكر فيضعه ويعيد الذكر احتياطاً ، ولا محالة أراد غير الجبهة ؛ إذ فواته يوجب فوات السجود قطعاً لتقوّمه بذلك . ( 3 ) - لا يترك ، وحيث يحتاط بالإعادة فلا يتعيّن العود ، بل يتخيّر بين العود والإعادة وبين ترك العود والإعادة ؛ لاشتمال الأوّل على زيادة الجزء والثاني على نقيصته ، ولا رجحان لأحدهما .