بالحكم ( 1 ) أو كان جاهلًا بالموضوع وعلم في الأثناء ( 2 ) مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحت ، وقد مرّ التفصيل سابقاً .
[ 2009 ] مسألة 8 : إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان ( 3 ) وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية ( 4 ) وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك .
[ 2010 ] مسألة 9 : إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب ( 5 ) .
[ 2011 ] مسألة 10 : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة وإن كان هو الأحوط ( 6 ) وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة .
[ 2012 ] مسألة 11 : إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام ( 7 ) سهواً بطلت الصلاة ، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة ، وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل بل عليه سجدتا السهو ( 8 ) ، وأمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلّا بزيادة الركوع أو
شرح
( 1 ) - عن تقصير ، وإلّا فعلى الأحوط .
( 2 ) - على تفصيل مضى في كتاب الطهارة فيما إذا صلّى في النجس .
( 3 ) - إن لم يعلم بذلك في الأثناء ، وإلّا فالأحوط المبادرة إلى الستر وإتمام الصلاة ثمَّ الإعادة .
( 4 ) - الصحّة فيمن صلّى في غير المأكول ناسياً لا يخلو من إشكال ؛ لموثّقة ابن بكير على أحد الاحتمالين فيها .
( 5 ) - لا يترك فيه .
( 6 ) - الأحوط إعادة سجدة واحدة ، وإن كان الاشتباه في السجدتين ، ثمَّ إعادة الصلاة .
( 7 ) - لا دليل على البطلان بزيادتها سهواً ، والإجماع ممنوع ؛ لعدم تعرّض القدماء من أصحابنا للمسألة .
( 8 ) - على الأحوط .