[ 1992 ] مسألة 12 : يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة ( 1 ) فيمشي القهقري .
[ 1993 ] مسألة 13 : يستحبّ ( 2 ) انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ، وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت منفرداً ، وكذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة .
[ 1994 ] مسألة 14 : يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة ( 3 ) للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية .
[ 1995 ] مسألة 15 : يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به ، ولا ينقص من أجرهم شيء .
[ 1996 ] مسألة 16 : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها .
[ 1997 ] مسألة 17 : الأحوط ( 4 ) ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ .
[ 1998 ] مسألة 18 : يكره ( 5 ) تمكين الصبيان من الصف الأوّل - على ما ذكره المشهور - وإن كانوا مميزين .
[ 1999 ] مسألة 19 : إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللًا في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحبّ ( 6 ) أن يعيدها منفرداً أو جماعة ، وأمّا إذا لم يحتمل فيها خللًا فإن صلّى منفرداً ثمَّ وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحبّ له أن يعيدها جماعة إماماً كان أو مأموماً ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلّي غير تلك
شرح
( 1 ) - ولا ينمحي به صورة الصلاة .
( 2 ) - يشكل في غير الإمام ، إلّا مع الانتظار اليسير ؛ وكذا فيما استلزم التأخّر عن وقت الفضيلة .
( 3 ) - مع انحفاظ شرائط الجماعة .
( 4 ) - لا يترك كما مرّ .
( 5 ) - لم أجد بذلك نصّاً ، وإن وافقه الاعتبار .
( 6 ) - من باب حسن الاحتياط .