تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
الصلاة كما إذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر جماعة لكن القدر المتيقّن الصورة الأولى ، وأمّا إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل ( 1 ) استحباب إعادتها ، وكذا يشكل ( 2 ) إذا صلّى اثنان منفرداً ثمَّ أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ . [ 2000 ] مسألة 20 : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة . [ 2001 ] مسألة 21 : في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب ( 3 ) لا الوجوب على الأقوى .

فصل في الخلل الواقع في الصلاة

[ في أنواع الخلل ]

أي الاخلال بشيء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً [ 2002 ] مسألة 1 : الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ ، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة إمّا بركن أو غيره ولو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلّها أو بركعة ، والنقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة ، أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة ، أو بركعة . [ 2003 ] مسألة 2 : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة ( 4 ) والنقيصة حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره
شرح
( 1 ) - وإن كان للجواز مرّة واحدة وجه وجيه ؛ ولكنّ الأحوط الترك ، رعايةً لصلوات المأمومين . ( 2 ) - إلّا بقصد الرجاء . ( 3 ) - وصفاً للإعادة ، لا لأصل الصلاة . ( 4 ) - بطلانها بزيادة الأجزاء المندوبة بدون قصد التشريع محلّ إشكال .