تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
ولم يتدارك بالتكرار متعمداً . [ 2004 ] مسألة 3 : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين ( 1 ) أو إلى اليسار أو بالوقت بأن صلّى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة ، وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاناً فالأحوط ( 2 ) الالحاق بالعمد في البطلان ، لكنّ الأقوى إجراء حكم السهو عليه . [ 2005 ] مسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأثناء ولا بين الفعل ( 3 ) والقول ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها ولا بين قصد الوجوب بها والندب ، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو للصورة ، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة . [ 2006 ] مسألة 5 : إذا أخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته وإن تذكّر في الأثناء ، وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط . [ 2007 ] مسألة 6 : إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت ، وكذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً فيجب عليه الإعادة أو القضاء ( 4 ) . [ 2008 ] مسألة 7 : إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلت ، وكذا إن كان جاهلًا
شرح
( 1 ) - بل مطلق الانحراف بأزيد ممّا يجوز التعمّد فيه على الأحوط . ( 2 ) - لا يترك في المقصّر ، إلّا في مسألتي الجهر في موضع الإخفات وعكسه ، والإتمام في موضع القصر ، مع الجهل بأصل الحكم . ( 3 ) - مع إتيانه بقصد كونه منها . ( 4 ) - على تفصيل مضى في المسألة الأولى من أحكام الخلل في القبلة .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 673 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري