ظناً ( 1 ) عن تلك الملكة .
[ 1973 ] مسألة 13 : المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النص بكونها كبيرة كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنّة صريحاً أو ضمناً ، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم ( 2 ) من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع ( 3 ) .
[ 1974 ] مسألة 14 : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد ( 4 ) بعدمها .
[ 1975 ] مسألة 15 : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم ( 5 ) والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهال ، ولا ممّن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس .
[ 1976 ] مسألة 16 : الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) - إن بلغ حدّ الوثوق على الأحوط ، وإن كانت كفاية حسن الظاهر بنفسه تعبّداً لا تخلو من قرب .
( 2 ) - أو مثلها .
( 3 ) - منتهياً إلى عصر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام بحيث يعلم تلقّي ذلك منهم عليهم السلام .
( 4 ) - إن حصل الوثوق بقوله .
( 5 ) - الاطمينان حجّة مطلقاً ، لكونه علماً عاديّاً يعتبره العقلاء في جميع شؤونهم . ويمكن أن يعبّر عنه بسكون النفس أيضاً .
( 6 ) - مشكل ، ولا سيّما فيما يشترط في صحّته الجماعة كالجمعة . ولو فرض الاقتداء به ، فالأحوط أن لا ينوي الإمامة إلّا رجاءً ، ولا يرتّب بالنسبة إلى نفسه آثار الجماعة كالرجوع إلى المأمومين في شكوكه . هذا ، ولكنّ الأمر في العدالة سهل ، ويجب على كلّ أحد تلبّسه بها ، والوسوسة مرغوب عنها شرعاً .