تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
وإن كان الأحوط ( 1 ) الترك خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . [ 1968 ] مسألة 8 : يجوز إمامة المرأة ( 2 ) لمثلها ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى . [ 1969 ] مسألة 9 : يجوز إمامة الخنثى للُانثى دون الرجل ، بل ودون الخنثى . [ 1970 ] مسألة 10 : يجوز إمامة غير البالغ ( 3 ) لغير البالغ . [ 1971 ] مسألة 11 : الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة والأعرابي ( 4 ) إلّا لأمثالهم بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع ( 5 ) مطلقاً . [ 1972 ] مسألة 12 : العدالة ملكة الاجتناب ( 6 ) عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر وعن منافيات المروّة الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف
شرح
( 1 ) - لا يترك مطلقاً . ( 2 ) - مع الكراهة ، بل الأحوط استحباباً الترك ، إلّا في صلاة الميّت . ( 3 ) - مشكل ؛ إلّا للتمرين أو بقصد الرجاء . ( 4 ) - إن كان ممّن يتسامح في الموازين الدينيّة كما هو الغالب فيهم ؛ ويظهر من بعض الأخبار أنّ المقصود به من ترك الهجرة بعد وجوبها ، فيسقط عن العدالة * . * راجع في هذا المجال : وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 6 ، ج 8 ، ص 322 ؛ وأيضاً : الباب 15 منها ، ح 3 و 6 ، صص 324 و 325 . ( 5 ) - بل في خصوص الجذام والبرص غير الظاهرين على الوجه واليدين . ( 6 ) - بل هي عبارة عن الاعتدال والاستقامة في جادّة الشرع عملًا ، الناشئة عن استقامته اعتقاداً ؛ فيعسر عليه المخالفة في الشرائط العاديّة . والأحوط عدم الفرق بين الكبائر والصغائر ، إلّا أن يجبرهما بالندم والتوبة . وأمّا منافيات المروّة ، فلا تضرّ بها ما لم تستلزم محرّماً شرعيّاً ، كهتك نفسه أو بعض مظاهر الشرع .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 662 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري