تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كلّ ما هو محتمل المانعيّة ، لكنّه فرض بعيد لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والكيفيّات وإن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائها ، ويشكل حمل فعله على الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده . [ 1960 ] مسألة 38 : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الايتمام به ( 1 ) ، نعم لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذٍ واقعاً ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنّه مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظاناً بالظنّ المعتبر .

فصل في شرائط إمام الجماعة

يشترط فيه أمور : البلوغ ( 2 ) ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وأن لا يكون ابن زنا ، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالًا ، وأن لا يكون قاعداً للقائمين ( 3 ) ، ولا مضطجعاً للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله
شرح
( 1 ) - على إشكال في ذلك . ( 2 ) - على الأحوط فيه . ( 3 ) - الأحوط ترك إمامة الناقص للكامل مطلقاً إذا كان الاختلاف في الهيئات .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 660 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري