تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتّى اللحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك . [ 1961 ] مسألة 1 : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله ، والجالس للمضطجع . [ 1962 ] مسألة 2 : لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة ( 1 ) من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلًا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة . [ 1963 ] مسألة 3 : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبّة التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك . [ 1964 ] مسألة 4 : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه ، وأمّا إذا اتحدا في المحلّ فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط ( 2 ) العدم ، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحلّ أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقية القراءة لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً . [ 1965 ] مسألة 5 : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكناً من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه . [ 1966 ] مسألة 6 : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن ، وإن كان هو الأحوط ، نعم يجب ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً . [ 1967 ] مسألة 7 : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله ،
شرح
( 1 ) - هذا وما بعده لا يخلو من إشكال . ( 2 ) - لا يترك فيه وكذا فيما بعده مطلقاً .