تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه ( 1 ) ، ولو كُنّ أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ، ولو كان رجالًا ونساءً اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم ، بل الأحوط ( 2 ) مراعاة المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلًا ، وأمّا في جماعة النساء فالأولى ( 3 ) وقوفهن صفاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهن . الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصف . الثالث : أن يكون في الصف الأوّل أهل الفضل ممّن له مزيّة في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى ، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأوّل فإنّه أفضل الصفوف ( 4 ) . الرابع : الوقوف في القرب من الإمام . الخامس : الوقوف في ميامن الصفوف فإنّها أفضل من مياسرها ، هذا في غير صلاة الجنازة ، وأمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها . السادس : إقامة الصفوف واعتدالها وسدّ الفرج الواقعة فيها والمحاذاة بين المناكب . السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد . الثامن : أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلّا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين . التاسع : أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد اللَّه تعالى بالتسبيح والتهليل وتحميد
شرح
( 1 ) - أو تقف ورائه بحيث تعدّ صفّاً مستقلًاّ . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - بل الأحوط ، ولكن تحتاط الإمام بالتقدّم يسيراً . ( 4 ) - إلّا في صلاة الجنازة كما يأتي في الخامس . والمناسب ذكر الاستثناء الآتي هنا .