تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
أو بين المأمومين لا مطلقاً ، فالأولى للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ثمَّ اختيار الأرجح فالأرجح . [ 1979 ] مسألة 19 : الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب حتّى في أولوية الإمام الراتب ( 1 ) الذي هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولًا من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة . [ 1980 ] مسألة 20 : يكره ( 2 ) إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بحد شرعي بعد توبته ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمم للمتطهر ، والحائك والحجام والدباغ إلّا لأمثالهم ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل ، وكلّ كامل للأكمل .

فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها ( 3 )

أمّا المستحبّات فأمور :

أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً ، وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون
شرح
( 1 ) - الأحوط عدم المزاحمة له ، لأنّها مظنّة الهتك وتضييع الحقوق وإثارة الفتن . ( 2 ) - تقدّم الاحتياط في الجذام والبرص الظاهرين والمحدود . والحكم بالكراهة في بعض ما ذكر مبنيّ على التسامح في أدلّتها . / إقامة الدليل المقنع على بعضها مشكلة . نعم ، يجوز الأخذ بها رجاءً ومن باب التسامح في أدلّة السنن .