تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
[ 1957 ] مسألة 35 : إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته حتّى لو كان المنسي ركناً إذا لم يشاركه ( 1 ) في نسيان ما تبطل به الصلاة ، وأمّا إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محلّه ، وإن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه ( 2 ) حيث إنّه غير واجب عليه وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسي ركناً أو قراءة ( 3 ) في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلّها بأن كان قبل الركوع ، وإن لم يكن ركناً ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام ، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام . [ 1958 ] مسألة 36 : إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين ، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه ( 4 ) . [ 1959 ] مسألة 37 : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملًا برأيه ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلًا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك بل مطلقاً على الأحوط ، إلّا إذا علم أنّ صلاته موافقة للواقع ( 5 ) من حيث إنّه يأتي بكل ما هو
شرح
( 1 ) - ولم يزد ركناً لمتابعته ، وإلّا ففيه إشكال . ( 2 ) - قصد الانفراد في هذه الصورة لا يخلو من إشكال . ( 3 ) - إن أمكنه القراءة واللّحوق في الركوع بلا تأخّر فاحش ، فالأحوط عدم قصد الانفراد حينئذ وبقائه على القدوة . ( 4 ) - بل الأحوط ، ولو بأن يخرج فيحصل الإعلام قهراً . والأحوط أن يستخلف مع التمكّن ، وإلّا فيخرج بدونه . ( 5 ) - أو لرأي من يكون رأيه حجّة عند المأموم ، أو حكم عليها بالصحّة بمقتضى صحيحة : « لا تعاد » * وفرض عدم تقصير الإمام . * وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب الركوع ، ح 5 ، ج 6 ، ص 313 .