أثم ولكنّ صلاته صحيحة ، وإن كان الأحوط ( 1 ) الإتمام والإعادة خصوصاً إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن ، نعم لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته .
[ 1931 ] مسألة 9 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود ( 2 ) والمتابعة ، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته ، لكنّ الأحوط ( 3 ) إعادتها بعد الإتمام ، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولو ترك المتابعة حينئذٍ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة وإن كان الرفع قبل الذكر ( 4 ) ، هذا ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة ( 5 ) ، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهواً فكذلك ، إذا كان ركوعاً أو في كلّ من السجدتين ، وأمّا في السجدة الواحدة فلا .
[ 1932 ] مسألة 10 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمَّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع فالظاهر بطلان الصلاة ( 6 ) لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم ، وأمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية ، لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
[ 1933 ] مسألة 11 : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الأولى فعاد إليها
شرح
( 1 ) - لا يترك هذا الاحتياط فيما إذا خالف في صلاته وظيفة المنفرد ، لاحتمال كون المتابعة مأخوذة في مفهوم القدوة ، وهي وصف لمجموع الصلاة .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - لا يترك إن خالف في صلاته لوظيفة المنفرد .
( 4 ) - مع تركه سهواً .
( 5 ) - وصحّت صلاته مع رعاية وظيفة المنفرد في صلاته .
( 6 ) - الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة ؛ لاحتمال انصراف دليل الزيادة عمّا جيء به بقصد المتابعة .