بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية ( 1 ) ، وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنّها الأولى حسبت متابعة ( 2 ) ، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام .
[ 1934 ] مسألة 12 : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة ( 3 ) لاستلزامه الزيادة العمديّة ، وأمّا إذا كانت سهواً وجبت المتابعة ، بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمَّ الركوع أو السجود معه ، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ( 4 ) ثمَّ يتابع وبعد المتابعة أيضاً يأتي به ، ولا بأس بتركه ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته ( 5 ) وإن أثم ( 6 ) في صورة العمد ، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة ، كما أنّه الأقوى ( 7 ) إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته ، لكن البطلان حينئذٍ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر .
[ 1935 ] مسألة 13 : لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغير المسموع ، وإن كان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع وخصوصاً في التسليم ، وعلى أيّ حال لو تعمّد فسلّم قبل
شرح
( 1 ) - بل يحتاط بأن يأتي بسجدة أخرى ثمَّ يعيد الصلاة بعد إتمامها .
( 2 ) - بل ينويها متابعة مع بقاء الإمام في السجدة الأولى ، ومع ذلك يحتاط بإعادة الصلاة بعد إتمامها .
( 3 ) - الأحوط المتابعة ، ثمَّ إعادة الصلاة بعد إتمامها ؛ وكذا في السهو .
( 4 ) - مخفّفاً بحيث لا يضرّ بفوريّة المتابعة .
( 5 ) - إن أتى في صلاته بوظيفة المنفرد ، وإلّا ففيه إشكال .
( 6 ) - على الأحوط .
( 7 ) - بل الأحوط .