تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
بحسب تقليد الصف المتأخر . [ 1919 ] مسألة 22 : لا يضرّ ( 1 ) الفصل بالصبيّ المميز ما لم يعلم بطلان صلاته . [ 1920 ] مسألة 23 : إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ، وإن شكّ في تحققه من الأوّل وجب إحراز عدمه ( 2 ) إلّا أن يكون مسبوقاً بالقرب كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنّه تقدم عن مكانه أم لا . [ 1921 ] مسألة 24 : إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء ، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد ( 3 ) بقاء قدوته . [ 1922 ] مسألة 25 : يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ، والأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة ، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة ، وأحوط من ذلك ( 4 ) تقدّم الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة .

فصل في أحكام الجماعة

[ ترك المأموم القراءة ]

[ 1923 ] مسألة 1 : الأحوط ( 5 ) ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمّد وآله ، وأمّا في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الإنصات ، وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ( 6 ) ونحوه ، وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له
شرح
( 1 ) - مشكل ، إلّا مع الوثوق بصحّة صلاته . ( 2 ) - على الأحوط حتّى في مورد الاستثناء . ( 3 ) - بل يبعد . ( 4 ) - لا يترك . ( 5 ) - لا يترك . ( 6 ) - أي : في نفسه .