القراءة بل الاستحباب قوي ، لكنّ الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنيّة الجزئية ، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضاً ، وأمّا في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيراً بينهما ( 1 ) ، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته ، أو لم يسمع .
[ 1924 ] مسألة 2 : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك .
[ 1925 ] مسألة 3 : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً .
[ 1926 ] مسألة 4 : إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثمَّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته ، وكذا إذا قرأ سهواً في الجهرية .
[ 1927 ] مسألة 5 : إذا شكّ في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك ، وإن كان الأقوى الجواز .
[ 1928 ] مسألة 6 : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل سجوده ( 2 ) ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد .
[ لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال ]
[ 1929 ] مسألة 7 : لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال ، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته ( 3 ) أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش ، ولا يجوز التأخّر الفاحش .
[ 1930 ] مسألة 8 : وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطاً في الصحّة ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً
شرح
( 1 ) - الأحوط في الجهريّة اختيار التسبيح مع سماع قراءة الإمام في الأوّلتين منها .
( 2 ) - بنحو لا يخلّ بالمتابعة عرفاً .
( 3 ) - صدق المتابعة مع المقارنة الحقيقيّة لا يخلو من إشكال .