الإمام لم تبطل صلاته ( 1 ) ، ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام ، هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام وأمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام ، بل الأحوط ( 2 ) تأخّره عنه بمعنى أن لا يشرع فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها ، وإن كان في وجوبه تأمّل .
[ 1936 ] مسألة 14 : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر كان منفرداً ( 3 ) ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها ( 4 ) .
[ 1937 ] مسألة 15 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد ( 5 ) من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود و « بحول اللَّه وقوته » ونحو ذلك .
[ 1938 ] مسألة 16 : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ( 6 ) ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث وهكذا .
[ 1939 ] مسألة 17 : إذا ركع المأموم ثمَّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب ( 7 ) عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت ، وكذا لو رآه جالساً يتشهد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه ، وكذا في نظائر ذلك .
شرح
( 1 ) - إن كان لعذر ، وإلّا فلا يخلو من إشكال .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - إن كانت الصلاة ممّا تصحّ منفرداً ؛ وإلّا بطلت كصلاة الجمعة .
( 4 ) - إن بدا له في إتمامها بعد ما عدل إليها .
( 5 ) - ما لم يستلزم التأخّر الفاحش .
( 6 ) - مع كون صلاة الإمام صحيحة بلحاظ صحيحة : « لا تعاد » * وإن كان الأحوط ترك الاقتداء مطلقاً .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب الركوع ، ح 5 ، ج 6 ، ص 313 .
( 7 ) - الأحوط هو المتابعة ، ثمَّ إعادة الصلاة بعد إتمامها .