تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
[ 1940 ] مسألة 18 : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات ( 1 ) وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته ، وإذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنّهما أوّلتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، وأمّا إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها ( 2 ) واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه ، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة .

[ في ما يتحمل الإمام عن المأموم ]

[ 1941 ] مسألة 19 : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت ( 3 ) في الأولى منه وفي التشهد ، والأحوط التجافي فيه ، كما أنّ الأحوط التسبيح ( 4 ) عوض التشهد وإن كان الأقوى جواز التشهد بل استحبابه أيضاً ، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت ، وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة من أنّه يتمّها ( 5 ) ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتمّ الصلاة ويعيدها . [ 1942 ] مسألة 20 : المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط ( 6 ) قراءتها ما لم يخف فوت
شرح
( 1 ) - مرّ أنّ الأحوط اختيار التسبيحات في الجهريّة مع سماع قراءة الإمام في الأوّلتين منها . ( 2 ) - وهو الأقرب ، ولكن يحتاط بإعادة الصلاة أيضاً . ( 3 ) - استحباباً ، ولكن لا يركع قبله . ( 4 ) - بل التشهّد ، وهو بركة . ( 5 ) - مرّ أنّه الأقرب مع الاحتياط بالإعادة . ( 6 ) - لا يترك ما لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش .