تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضاً متصلًا بهم من ليس بينه وبين من تقدمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم ، وإلّا صح ، وأمّا الصف الأوّل فلا بدّ فيه من عدم الفصل بين أهله ، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع . [ 1915 ] مسألة 18 : لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفرداً ( 1 ) ، وإن لم يلتفت وبقي على نيّة الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد ( 2 ) من زيادة ركوع مثلًا للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته وإلّا صحّت . [ 1916 ] مسألة 19 : إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد ، إلّا إذا عاد المتقدّم ( 3 ) إلى الجماعة بلا فصل ، كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مرّ . [ 1917 ] مسألة 20 : الفصل لعدم دخول الصف المتقدّم في الصلاة لا يضرّ بعد كونهم متهيئين ( 4 ) للجماعة ، فيجوز لأهل الصف المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم ، وإن كان الأحوط خلافه ، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق . [ 1918 ] مسألة 21 : إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدّم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ولا يضرّ ، كما لا يضرّ ( 5 ) فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة
شرح
( 1 ) - الأحوط مع الالتفات قصد الانفراد . ( 2 ) - يعني : ما ينافيها مطلقاً ولو عن غير عمد ؛ فلا يضرّ ترك القراءة . ( 3 ) - مشكل ؛ فالأحوط نيّة الانفراد كما مرّ في الحيلولة . ( 4 ) - تهيّؤاً قريباً كما مرّ في المسألة السادسة . ( 5 ) - مشكل ، إلّا أن تصحّ صلاتهم بحسب تقليد المتأخّر ولو بملاحظة صحيحة : « لا تعاد » * . * وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب الركوع ، ح 5 ، ج 6 ، ص 313 .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 647 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري