فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفرداً ، وإلّا بطلت ( 1 ) .
[ 1909 ] مسألة 12 : لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك ، نعم إذا اتصلت المارّة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذٍ .
[ 1910 ] مسألة 13 : لو شكّ في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه ، وكذا لو شكّ قبل الدخول ( 2 ) في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه ، وأمّا لو شكّ في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر ( 3 ) عدم جواز الدخول إلّا مع الاطمئنان بعدمه .
[ 1911 ] مسألة 14 : إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة ؟ فيه وجهان والأحوط كونه مانعاً من الأوّل ، وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام .
[ 1912 ] مسألة 15 : إذا تمت صلاة الصف المتقدّم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر لكونهم حينئذٍ حائلين غير مصلين ، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد ( 4 ) بقاء قدوة المتأخرين .
[ 1913 ] مسألة 16 : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز ( 5 ) معه الاقتداء .
[ 1914 ] مسألة 17 : إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأوّل متفرّقين بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج فإن لم يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه
شرح
( 1 ) - إن أتى بما يخلّ بالصحّة مطلقاً كزيادة الركن ؛ وإلّا فإن كان قبل الركوع أتى بالقراءة ، وإن كان بعده صحّت صلاته .
( 2 ) - إن قام خلف الإمام بقصد الاقتداء به وأحرز عدم الحائل ، ثمَّ شكّ في حدوثه قبله ؛ وإلّا فإحراز عدمه بالاستصحاب لا يخلو من إشكال .
( 3 ) - بل الأحوط .
( 4 ) - مشكل ؛ فالأحوط نيّة الانفراد .
( 5 ) - مع صدق السترة .