تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
الإمام رجلًا بشرط أن تتمكّن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها ، مع أن الأحوط فيها أيضاً عدم الحائل ، هذا وأمّا إذا كان الإمام امرأة أيضاً فالحكم كما في الرجل .

الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين

علوّاً معتداً به دفعياً كالأبنية ونحوها لا انحدارياً على الأصح ، من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة ، ولا بأس بغير المعتد به ممّا هو دون الشبر ( 1 ) ، ولا بالعلو الانحداري حيث يكون العلو فيه تدريجياً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض ، وأمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه ( 2 ) ، ولا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير ( 3 ) .

الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام

بما يكون كثيراً في العادة إلّا إذا كان في صفّ متّصل بعضه ببعض حتّى ينتهي إلى القريب ، أو كان في صف ليس بينه وبين الصف المتقدم البعد المزبور وهكذا حتّى ينتهي إلى القريب ، والأحوط احتياطاً لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج ، وأحوط من ذلك ( 4 ) مراعاة الخطوة المتعارفة ، والأفضل بل الأحوط أيضاً أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل .

الرابع : أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف ،

فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء
شرح
( 1 ) - التقدير بالشبر لا دليل عليه بعد اختلاف نسخ الحديث ، والأحوط منع العلوّ الدفعيّ مطلقاً . ( 2 ) - مرّ الإشكال فيه . ( 3 ) - في العلوّ المفرط المانع عن صدق اجتماع واحد إشكال . ( 4 ) - لا يترك .