تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
تأخّر ( 1 ) عن الإمام في الركوع فالظاهر صحّة صلاته وجماعته ، فما هو المشهور من أنّه لا بدّ من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلّا لم تحسب له ركعة مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها وإن صرح بعضهم بالتعميم ، ولكن الأحوط الإتمام حينئذٍ والإعادة . [ 1892 ] مسألة 25 : لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك بطلت صلاته ( 2 ) ، بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه ، والأحوط في صورة الشكّ الإتمام والإعادة أو العدول إلى النافلة والإتمام ثمَّ اللحوق في الركعة الأخرى . [ 1893 ] مسألة 26 : الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ( 3 ) ، وحينئذٍ فإن أدرك صحت وإلّا بطلت ( 4 ) . [ 1894 ] مسألة 27 : لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى له ، إلّا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء ، ولو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة ، وإن كان الأحوط ( 5 ) عدمه . [ 1895 ] مسألة 28 : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر
شرح
( 1 ) - بلا تعمّد منه ؛ وإلّا ففيه إشكال . ( 2 ) - لا يترك الاحتياط بإتمامها فرادى مع احتساب الركوع الأوّل ركعة ثمَّ إعادة الصلاة ؛ وكذا في صورة الشكّ . ( 3 ) - بقصد الرجاء . ( 4 ) - بل إن ركع يحتاط بما في المسألة السابقة ؛ وإن لم يركع يعمل بما في المسألة التالية . ( 5 ) - لا يترك .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 640 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري