والأقوى عدم وجوب جرّ الرجلين حال المشي بل له المشي متخطياً على وجه لا تنمحي صورة الصلاة ، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيرهما ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حاله ، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره .
فصل [ في شرائط الجماعة ]
يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مرّ في المسائل المتقدّمة أمور :
أحدها : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل
يمنع عن مشاهدته ( 1 ) ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام ، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود ( 2 ) بطلت الجماعة من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموماً ، نعم إنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلًا ، أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بينها ( 3 ) وبين الإمام أو غيره من المأمومين ( 4 ) مع كون
شرح
( 1 ) - ليس الملاك المشاهدة ، بل صدق الارتباط وعدّهم جماعة واحدة ، والمذكور في الحديث مانعيّة السترة والجدار * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 1 ، ج 8 ، صص 407 - 408 .
( 2 ) - إن كان قصيراً بحيث لا يحول إلّا في حال السجود ، فالظاهر عدم الإشكال فيه كما يأتي . نعم ، وجود الحائل الطويل يضرّ في أيّ حال كان ولو في حال السجود فقط .
( 3 ) - مع صدق الارتباط وعدّ الجميع جماعة واحدة ؛ وإلّا فلا يخلو من إشكال .
( 4 ) - يعني : الرّجال ؛ فيشكل وجود الحائل بين انفسهنّ يقطع بعضهنّ من بعض .