تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
[ 1890 ] مسألة 23 : إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلًا كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلًا فإن تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد ( 1 ) عدل إلى الانفراد ( 2 ) وصحّت ( 3 ) ، وكذا تصح إذا تذكّر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد ، وإلّا بطلت .

[ في إدراك الإمام ]

[ 1891 ] مسألة 24 : إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع أو أدركه في أوّل الركعة أو في أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى بشرط أن يصل إلى حدّ الركوع قبل رفع الإمام رأسه وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى ، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه ، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس ( 4 ) وإن لم يخرج بعد عن حدّه على الأحوط ، وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه ، وأمّا في الركعات الاخر فلا يضرّ ( 5 ) عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله في السجود أيضاً ، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام ، وأمّا إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها واتفق أنّه
شرح
( 1 ) - أي : ما يوجب بطلانها ولو وقع عن سهو كزيادة الركن ، فلا يضرّ ترك القراءة . ( 2 ) - بل هو منفرد قهراً . ( 3 ) - إلّا أن يكون قصد الايتمام بنحو التقيّد ووحدة المطلوب . ( 4 ) - واستمرّ ؛ وأمّا إذا شرع فيه ثمَّ بقي في مرتبة أخرى منه ، فالظاهر عدم الإشكال حينئذ في إدراكه . ( 5 ) - هذا إذا أدرك معه مقداراً معتدّاً به من القيام قبل الركوع . وأمّا إذا لم يدركهما معاً ، كما إذا منعه الزحام أو نحوه عن القيام إلى اللّاحقة إلى أن رفع الإمام رأسه من ركوعها ، فكونه مدركاً لهذه الركعة محلّ إشكال ؛ فالأحوط حينئذٍ عدم احتسابها وإتمام الصّلاة جماعة أو فرادى ثمَّ الإعادة .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 639 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري