إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين ( 1 ) تقديم إمام آخر ( 2 ) وإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً كما لو صار فرضه الجلوس ، حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد .
[ في العدول ]
[ 1882 ] مسألة 15 : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
[ 1883 ] مسألة 16 : يجوز العدول ( 3 ) من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى وإن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة ، لكنّ الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة ولو دنيوية خصوصاً في الصورة الثانية .
[ 1884 ] مسألة 17 : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها وإن كان الأحوط ( 4 ) استئنافها خصوصاً إذا كان في الأثناء .
[ 1885 ] مسألة 18 : إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام والركوع معه ثمَّ العدول ( 5 ) إلى الانفراد
شرح
( 1 ) - أو الإمام .
( 2 ) - الأحوط أن يكون منهم .
( 3 ) - الأحوط تركه ، وأحوط منه ترك نيّته من الأوّل ، بل يشكل تحقّق الجماعة معها ؛ إذ الظاهر كونها وصفاً للصلاة لا لأبعاضها . ولكن لو بدا له العدول في الأثناء لضرورة ولو عرفيّة ، ولم يحصل منه زيادة ركن أو اعتماد على حفظ الإمام في شكّه ، فصلاته صحيحة ، إلّا فيما يشترط فيها الجماعة كالجمعة والعيدين . وكذا تصحّ صلاته بل جماعته لو فارق الإمام في التشهّد أو في السّلام لضرورة .
( 4 ) - لا يترك في الصورتين ولا سيّما في الثانية بقصد القربة المطلقة .
( 5 ) - مرّ الإشكال في ذلك ، وكذا فيما بعده ، ولا خصوصيّة للمقام .