[ 1879 ] مسألة 12 : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته وصلاته ( 1 ) أيضاً إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، وإلّا صحت على الأقوى ، وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً ، وإن كان عمرو أيضاً عادلًا ففي المسألة صورتان : إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد ( 2 ) وتخيّل أن الحاضر هو زيد وفي هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد ، الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو وفي هذه الصورة الأقوى صحّة جماعته وصلاته ، فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق .
[ 1880 ] مسألة 13 : إذا صلّى اثنان وبعد الفراغ علم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما ، أمّا لو علم أنّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة ( 3 ) لصلاة المنفرد ، ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن كان الأقوى الصحّة ( 4 ) إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نيّة الانفراد بعد الشك .
[ 1881 ] مسألة 14 : الأقوى ( 5 ) والأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً وإن كان الآخر أفضل وأرجح ، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو
شرح
( 1 ) - في بطلان جماعته كلام ؛ وأمّا صلاته فالأقوى صحّتها ؛ إلّا مع زيادة الركن ، أو الرجوع إلى الإمام في شكّه ، أو كون الصلاة ممّا يشترط فيها الجماعة ، أو قصد الجماعة بنحو التقييد ووحدة المطلوب ، وأمّا ترك القراءة فلا يضرّ ؛ وكذا إن التفت في الأثناء .
( 2 ) - بنحو التقييد والخصوصيّة بحيث ينفي الاقتداء بعمرو ؛ ويظهر حكم صلاته ممّا مرّ .
( 3 ) - بل مطلقاً على الأحوط ؛ لإطلاق الرواية وتلقّي الأصحاب لها بالقبول ، وإن لم يتيسّر لنا تطبيقها على القواعد .
( 4 ) - في بعض صور المسألة إشكال .
( 5 ) - في القوّة منع .