تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
[ 1871 ] مسألة 4 : يجوز الاقتداء في اليوميّة أياً منها كانت أداء أو قضاءً بصلاة الطواف ( 1 ) كما يجوز العكس . [ 1872 ] مسألة 5 : لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك ، والأحوط ( 2 ) ترك العكس أيضاً وإن كان لا يبعد الجواز ، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط حتّى إذا كان جهة الاحتياط متحدة وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام والمأموم . [ 1873 ] مسألة 6 : لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر . [ 1874 ] مسألة 7 : الأحوط ( 3 ) عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي الاستسقاء ، وكذا العكس وإن اتفقا في النظم . [ 1875 ] مسألة 8 : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة بل وصبياً مميزاً على الأقوى ، وأمّا في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلّا بخمسة ( 4 ) أحدهم الإمام . [ 1876 ] مسألة 9 : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين ( 5 ) نيّة الإمام الجماعة والإمامة ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا ، نعم حصول الثواب في حقّه موقوف على نيّة الإمامة ، وأمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الائتمام ، فلو لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقه وإن تابعه في الأقوال والأفعال ،
شرح
( 1 ) - فيه وفي عكسه بل في أصل الجماعة في صلاة الطواف إشكال ؛ إذ لم يعهد الجماعة فيها في عصر من الأعصار . ( 2 ) - لا يترك فيه وفيما بعده ، وإن كان الجواز فيما إذا كان الاقتداء في صلاة الاحتياط استمراراً للاقتداء في أصل الصلاة مع اتّحاد جهة الاحتياط ، لا يخلو من وجه . ( 3 ) - بل الأقوى أصلًا وعكساً . ( 4 ) - ليس منهم المرأة والصبيّ ؛ واعتبار العدد في جماعة العيدين مع عدم تحقّق شرائط الوجوب مبنيّ على الاحتياط . ( 5 ) - والمعادة جماعة .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 634 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري