تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣

[ لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل ]

[ 1869 ] مسألة 2 : لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتّى صلاة الغدير على الأقوى ( 1 ) إلّا في صلاة الاستسقاء ، نعم لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعة ، والفريضة المتبرع بها عن الغير ( 2 ) ، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي ( 3 ) .

[ في أحكام الاقتداء ]

[ 1870 ] مسألة 3 : يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الأخرى أياً منها كانت وإن اختلفا في الجهر والإخفات ، والأداء والقضاء والقصر والتمام بل الوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر ، وكذا العكس ، ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصلِّ والعكس ، والذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابياً أو وجوبياً بمن يصلي وجوباً ، نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوباً بمن يعيد احتياطاً ( 4 ) ولو كان وجوبياً ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) - بل على الأحوط . ( 2 ) - الإمامة فيها لا تخلو من إشكال . ( 3 ) - يأتي التفصيل فيه في المسألة التالية . ( 4 ) - لو فرض كون صلاة الإمام من موارد صحّة المعادة ، وقصد شخص الأمر المتوجّه إليه بالفعل بنحو يشمل المعادة أيضاً ، جاز الاقتداء به ، بل الظاهر الجواز وإن قصد أمر الاحتياط أيضاً ؛ لعدم اعتبار قصد خصوص الأمر . ( 5 ) - بحيث علم بصحّتهما معاً أو بطلانهما معاً .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 633 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري