تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 1092

مساهمون:

ص١٠٩٢
[ 3146 ] مسألة 5 : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس ، نعم الأولى المماثلة . [ 3147 ] مسألة 6 : لا بأس باستنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلًا ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلًا ، بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلًا عن رجل . [ 3148 ] مسألة 7 : يشترط في صحة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النية ولو بالإِجمال ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف . [ 3149 ] مسألة 8 : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإِجارة كذا تصح بالجعالة ، ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً ولا تفرغ بمجرد الإِجارة ، وما دل من الأخبار على كون الأجير ضامناً وكفاية الإِجارة في فراغه منزّلة على أن اللَّه تعالى يعطيه ثواب الحجّ إذا قصّر النائب في الإِتيان ، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها . [ 3150 ] مسألة 9 : لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال ، بل لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به . [ 3151 ] مسألة 10 : إذا مات النائب قبل الإِتيان بالمناسك فإن كان قبل الإِحرام لم يجزئ عن المنوب عنه ، لما مر من كون الأصل عدم فراغ ذمته إلّا بالإتيان بعد حمل الأخبار الدالة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه . وإن مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه لاختصاص ما دل عليه به ، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الإِلحاق ، بل لموثقة إسحاق بن عمار المؤيدة بمرسلتي حسين بن عثمان وحسين بن يحيى الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه المقيدة بمرسلة المقنعة « من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة » الشاملة