تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
الأحوط التوزيع أو القرعة . [ 1851 ] مسألة 9 : لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء ( 1 ) عليهما ، ويكلف بالكسر - أي : ما لا يكون قابلًا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد - كلّ منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحة كلّ منهما وإن كان متحداً في ذمّة الميّت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال ( 2 ) ، والأحوط الكفارة على كلّ منهما مع الإفطار بعده بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً كما في قضاء نفسه . [ 1852 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً . [ 1853 ] مسألة 11 : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت . [ 1854 ] مسألة 12 : إذا تبرع بالقضاء عن الميّت متبرع سقط عن الولي .

[ في كيفية القضاء ]

[ 1855 ] مسألة 13 : يجب على الولي مراعاة الترتيب ( 3 ) في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه
شرح
( 1 ) - الحكم بتوجّه التكليف بأجمعه إلى كليهما على نحو الكفاية مطلقاً أقرب وأحوط . والحكم بالتقسيط في بعض الموارد والوجوب الكفائيّ في بعضها يستلزم الجمع بين اللحاظين في إنشاء واحد . ( 2 ) - عدم جواز الإفطار ووجوب الكفّارة في القضاء عن الغير مبنيّان على الاحتياط ؛ ثمَّ إنّ مقتضى كون الوجوب على نحو الكفاية على ما مرّ جواز الإفطار لأحدهما إذا اطمأنّ بإتمام الآخر . وأمّا الكفّارة فالظاهر أنّها فرع صدق العصيان ، فمع تقارن الإفطار تثبت على كليهما ، ومع التعاقب تثبت على المتأخّر ، بل على المتقدّم أيضاً ، إلّا أن يطمأنّ بإتمام الآخر . ( 3 ) - فيما اعتبر في أدائه على الأقوى ؛ وأمّا في غيره فعلى الأحوط إن أحرز علم الميّت بالترتيب ، وإلّا فلا يجب .